للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النِّساءِ مِنها. فأعطاها ولَدَها، ثُمَّ جَلَدَها ورَجَمَها، ثُمّ قال: جَلَدتُها بكِتابِ الله ورَجَمتُها بالسُّنَّةِ. ثُمَّ قال: أيَّما امرأةٍ نَعَى عَلَيها ولَدُها (١)، أو كان اعترافٌ، فالإمامُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ ثُمَّ النّاسُ، فإِن نَعاها الشُّهودُ، فالشُّهودُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ، ثُمَّ الإمامُ ثُمَّ النّاسُ (٢).

١٧٠٤٤ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا

أبو عبد اللهِ محمدُ بن يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ، حدثنا محمدُ بن عبد الوَهّاب، أخبرَنا جَعفَرُ بن عَونٍ، أخبرَنا الأجلَحُ، عن الشَّعبِيِّ قال: جِيءَ بشُراحَةَ الهَمْدانيَّةِ إلَى عليٍّ - رضي الله عنه - فقالَ لها: ويلَك، لَعَلَّ رَجُلًا وقَعَ عَلَيكِ وأنتِ نائمَةٌ. قالَت: لا. قال: لَعَلَّكِ استَكرَهَكِ. قالَت: لا. قال: لَعَلَّ زَوجَكِ مِن عَدوِّنا هذا أتاك، فأنتِ تَكرَهينَ أن تَدُلِّي عَلَيه. يُلَقِّنُها لَعَلَّها تَقولُ: نَعَم. قال: فأمَرَ بها فحُبِسَت، فلمّا وضَعَت ما في بَطنِها، أخرَجَها يَومَ الخَميسِ فضَرَبَها مِائَةً، وحَفَرَ لها يَومَ الجُمُعَةِ في الرَّحبَة، وأحاطَ الناسُ بها وأخَذوا الحِجارَةَ، فقالَ: لَيسَ هَكَذا الرَّجمُ؛ إذن يُصيبَ بَعضُكُم بَعضًا، صُفّوا كَصفِّ الصَّلاةِ صَفًّا خَلفَ صَفٍّ. ثُمَّ قال: أيُّها النّاسُ، أيُّما امرأةٍ جِيءَ بها، بها حَبَلٌ يَعنِي أوِ اعتَرَفَت، فالإمامُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ ثُمَّ الناسُ، وأيُّما امرأةٍ جِيءَ بها، أو رَجُلٍ زانٍ فشَهِدَ عَلَيه أربَعَةٌ بالزِّنى، فالشُّهودُ أوَّلُ مَن يَرجُمُ، ثُمَّ الإمامُ ثُمَّ الناسُ.


(١) نعى عليها ولدها: أي شهَّر بها ودل على زناها، وذلك إذا تبَيَّنَ زناها بالحبل. ينظر النهاية ٥/ ٨٥، والتاج ٤٠/ ١٠٩ (ن ع ى).
(٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ١٢٤ من طريق محمد بن إسحاق به. وقال الذهبي ٧/ ٣٣٥٢: فيه إرسال.