للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب (١).

وقد رُوي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وجاء النقضُ بمسِّه عن عمر (٢)، وسعد بن أبي وقاص (٣)، وأبي هريرة (٤)، وزيد بن خالد، والبراء بن عازب (٥)، وابن عمر (٦)، وابن عباس (٧)، وجابر بن عبد الله (٨)، وأنس بن مالك (٩) - رضي الله عنهم -. وهو شيء لا يُدرَك بالرأي والقياس، فعُلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يعارض هذا أنّ جماعةً من الصحابة جاء عنهم نفيُ النقض به، لأن مستند النافي يجوز (١٠) أن يكون هو التمسُّك (١١) باستصحاب الحال والبراءة الأصلية.

وأما حديث قيس [٩٨/ب] وأبي أمامة، فعنه أجوبة:


(١) حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ١٩٥). وانظر: «المنتقى» (١/ ١٢١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤١٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٩٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤١٤)، وابن أبي شيبة (١٧٤٢)، وروى عنه عبد الرزاق (٤٣٤) نقيض قوله هذا.
(٤) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٩٤)، وروى عنه عبد الرزاق (٤٣٦) نقيض قوله هذا.
(٥) لم أقف عليه وعلى الذي قبله مسندًا، وحكاه عنهما ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٣٢).
(٦) أخرجه عبد الرزق (٤٢١)، وابن أبي شيبة (١٧٤٤).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٧).
(٨) لم أقف عليه مسندًا، وحكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٣٢).
(٩) لم أقف عليه، وحكى ابن شاهين عنه نقيض ذلك في «الناسخ والمنسوخ» (٩٩).
(١٠) «أنَّ جماعة ... يجوز» سطر كامل من الأصل ساقط من المطبوع.
(١١) في المطبوع: «المتمسك»، والمثبت من الأصل.