للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روي عن ابن عمر أنه قلَّم أظافيرَه (١)، فقال له رجل: ألا تتوضأ؟ فقال: مِمَّ (٢) أتوضأ؟ إنّك لأكيَسُ ممَّن سمَّته أمُّه كيِّسًا (٣) (٤)!

واستحسن بعض [١٠٧/أ] أصحابنا أن يتوضَّأ من ذلك، أو يُمِرَّ عليه الماء، لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلك، ففيه خروج من الاختلاف.

وقد روى حربٌ في «مسائله» (٥) أنَّ عليًّا كان إذا قلَّم أظفاره وأخَذ شاربه توضَّأ، وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن أحمد (٦) والقاضي: استحبابُ مسحه بالماء.

مسألة (٧): (وأكلُ لحمِ الإبل).

هذا هو المعروف في نصِّه ومذهبِه. وذكر جماعة من أصحابنا روايةً أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة، لأن الوضوء منه منسوخ بما روى جابر، قال: كان آخرَ الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما مسَّته


(١) في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل.
(٢) «مِمَّ» ساقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «كيسان»، وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء فيه بالشدَّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨١) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٠)، والبيهقي (١/ ١٥٠).
(٥) (١/ ١٤٣)، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٥٨٢) من قول علي.
(٦) انظر: «مسائل ابن هانئ» (١/ ٧) والكوسج (٦/ ٣٠٧٥).
(٧) «المستوعب» (١/ ٨١)، «المغني» (١/ ٢٥٠ - ٢٥٥)، «الشرح الكبير» (٢/ ٥٣ - ٦١)، «الفروع» (١/ ٢٣٣ - ٢٣٦).