للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن رمى بحجرٍ قد رُمي به لم يُجزِئه، ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم يُجزئه، قولًا واحدًا.

وفي غير الحصى روايتان (١):

إحداهما: لا يُجزئه إلا الحجر، فلْيُعِدِ الرميَ.

والثانية: يُجزئه مع الكراهة .... (٢).

فصل

وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية والذكر عند رؤية البيت، وفي الطواف، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وفي عرفة ومزدلفة ومنى، وعند رمي الجمار= فهي سنة عند أصحابنا.

فصل

وأما ركعتا الطواف .... (٣).

مسألة (٤): (والحلق).

اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين (٥):


(١) انظر «التعليقة» (٢/ ١١٤).
(٢) في هامش النسختين: «بيض له قدر نصف ورقة».
(٣) بياض في النسختين. وتتمته: «فغير واجبتين» كما في «التعليقة» (٢/ ٣٥).
(٤) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٣) و «الفروع» (٦/ ٧٠).
(٥) انظر المصادر السابقة و «الإنصاف» (٩/ ٢١٣، ٢٩٤) و «المغني» (٥/ ٣٠٤).