للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصيد، فإنه يخرجه .... (١).

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء ... (٢).

وليس عليه بالإفساد إلا هدي واحد، كما تقدم في أحد الحديثين المرسلين وسائر فتاوى الصحابة، وقد جاء في الحديث الآخر ذِكْر هديينِ، وهي قضية عين، فلعلهما كانا قد ساقا هديًا، وهذا لأن ... (٣).

فإن كان هذا الواطئ قد ساق هديًا نحره في السنة الأولى كما يقضي سائر المناسك، ولم يُجزِئه عن هدي الإفساد، كما لا يجزئه عن سائر الدماء الواجبة عليه.

فإن كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعلِ محظورٍ من لباس أو طيب أو غير ذلك، لم يسقط عنه بفعل (٤) القضاء قولًا واحدًا.

وإن كان قد وجب عليه بتركِ واجب؛ مثل: إن أحرم دون الميقات ثم أفسد الإحرام، أو أفاض من عرفات قبل الليل، أو ترك رمي الجمار ونحو ذلك، فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ ففيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية مهنّا (٥) في رجل جاوز الميقات إلى مكة، ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤها، يرجع إلى الوقت يُحرم منه، فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقتَ أول مرة؟ قال: لا.


(١) بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) «بفعل» ساقطة من المطبوع.
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ٣٢٩).