للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما الشعر فهو طاهر في أصح الروايتين، لأنه ليس بمحلٍّ للحياة. وفي رواية أخرى: أنه نجس بناء على أنه من الجملة كاليد، سواء جُزَّ أو تساقط، بخلاف شعر المأكول فإنه لمّا احتيج إليه كان جزُّه كتذكيته (١). وهذا ضعيف كما سبق. ويطهر بالغسل [٣٠/ب] في أصح الروايتين.

ولا ينجس الشهيد كما لا ينجس دمه. وإن قلنا: لا ينجس بالموت، فكذلك أعضاؤه على الأصح. وقيل: تنجس وإن لم ينجس في الجملة، لأن الحرمة إنما تثبت لها إذا كانت تابعة. وهو ضعيف، لأن حرمة الأعضاء كحرمة الجملة. وهذا يختص بالمسلم.

وأما الكافر فينجس على الروايتين، لأن المقتضي للطهارة من الأثر والقياس مفقود فيه، وسبب التنجيس موجود فعمِل عمله. وعموم كلام بعض أصحابنا يقتضي التسوية كما في الحياة.

مسألة (٢): (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه، الحِلُّ ميتته").

أما السمك إذا مات بمفارقة الماء، فهو حلال طاهر بالإجماع. وكذلك إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي، في ظاهر المذهب. وقد خُرِّج فيه وجهٌ أنه حرام، وليس بشيء. ومع ذلك فهو طاهر أيضًا، لأنَّ دمه طاهر كالجراد. هو طاهر، وإن قلنا: لا يحل إن مات فيه بغير سبب؛ لأنه ليست له نفس سائلة.


(١) في المطبوع: "كتذكية"، والمثبت من الأصل.
(٢) "المستوعب" (١/ ١١٣)، "المغني" (١/ ٦٢ - ٦٣)، "الشرح الكبير" (٢/ ٣٤٣).