للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتهاده صلَّى بالثاني، ولم يُعِد ما صلَّى بالأول، كالمفتي والحاكم يجدِّد اجتهاده في قضاياه وفتاويه. والاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد، لأنه لم يتيقَّن الخطأ فيما فعله أولًا، مع أنه لو تيقَّن (١) ذلك في القبلة لم يُعِدْ، فأولى أن لا يعيد مع استمرار الشكِّ في الجملة.

فصل

ولا يتبع دلالة مشرك بحال، مثل أن يدخل بلدًا فيه محاريب [لا يعلم] (٢) هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنيَّة إلى القبلة، ونحو ذلك.

ولو رأى على المحراب آثار المسلمين، وهو في بلد كُفَّار، أو في بلدٍ خرابٍ لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر؟ لم يصلِّ إليه، لاحتمال أن يكون الباني له كافرًا مستهزئًا غارًّا للمسلمين، إلّا أن يكون مما يعلم أنه من محاريب المسلمين.

قال بعض أصحابنا (٣): لو علِم قبلةَ الكفار، فله أن يستدلَّ بها على قبلة المسلمين؛ مثل أن يرى قبلةَ النصارى في كنائسهم، وقد علم أنهم يصلُّون إلى الشرق، فإنه يستدلُّ بها على القبلة، فيجعله عن يساره وأن كانت هذه قبلته، لأنَّ خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر، وهم لا يُتَّهمون فيه.


(١) في المطبوع: «يتيقَّن»، والمثبت من الأصل.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ١٠٢).