للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وإن كان عليه فائتةٌ ذكرها حين الدخول أو قبل ذلك، بدأ بها قبل الطواف؛ لأن قضاءها واجب على الفور حين يذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك. وكذلك إن أدرك مكتوبةً في جماعة؛ لأنه يخشى فوتَ الجماعة، ولا يخشى فوتَ (١) الطواف، إلا أن يكون هناك جماعات متعددة (٢).

ولم يستثنِ ابن عقيل إلا الفرض، واستثنى القاضي وغيره الفريضةَ وركعتي (٣) الفجر والوتر، إذا خاف فوتَ ذلك قدَّمه على الطواف. وهذا أصحُّ لأن الوتر مؤكَّد، لكن استثناء ركعتي الفجر ليس بمستقيمٍ على أصلنا؛ لأنه إن لم يكن صلَّى الفجر فإذا خاف فوتَ سنتها فهو لخوف المكتوبة أشدُّ، فيبدأ بالسنة والمكتوبة، فلا معنى لتخصيص ركعتي الفجر، وإن كان صلّى المكتوبة، فإنه (٤) يؤخِّر قضاء السنة إلى طلوع الشمس، وهو أولى من صلاتها قبل طلوعها، فلا معنى لخوف فوتِها (٥).

وأما إذا خاف فوتَ سنة الظهر أو المغرب بعدها، فعلى ما ذكره القاضي يقدِّم الطواف، وقال غيره: متى خشي فوتَ سنةٍ راتبةٍ قدَّمها على الطواف.


(١) س: «فوات».
(٢) في هامش النسختين: «قوله: إلا أن يكون هناك جماعات متعددة، يُشعر بأنه يبدأ بالطواف وإن دخل وقت الصلاة مع بقاء وقتها، إلا أن يكون هناك جماعة يخشى فوتها، فإنه يبدأ بصلاة الجماعة».
(٣) في النسختين: «وركعتا». والمثبت يقتضيه السياق.
(٤) في المطبوع: «فإن» خلاف النسختين.
(٥) في المطبوع: «فواتها» خلاف النسختين.