للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإنَّ هذا مثلة، وهو ملوِّث، مؤذٍ، يتناثر رطبًا ويابسًا، فلا يحصل به مقصود الستر في الغالب. وأيضًا فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط، إذا خيف تأذِّيه بمطر أو بوحَل مع سخونة الهواء، فكيف يؤمر بأن يتطيَّن. وأيضًا فسنبيِّن إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يسجُدَ على الطين. فإذا سقط تكميل الركن لتلوُّث جبهته ويديه، فتلويثُ جميع عورته أولى [ص ١٠٧] أن لا يجب.

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرًا. وكذلك إن وجد حفرة لم يلزمه النزول فيها؛ لأنَّ ذلك لا يحصِّل مقصودَ الستر الواجب. لكن ينبغي (١) أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إذا أمكن، لأنَّ ذلك أحسن من التعرِّي في الفضاء. ولذلك أُمِر المغتسل والمتخلِّي أن يستتر بما أمكنه من ذلك.

وإن وجد سترةً تضرُّه كالباريّة (٢) لم يلزمه الاستتارُ بها.

فصل

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبةً منه استتر وبنى، لأنها حينئذ وجبت عليه. وليس الاستتار بها عملًا (٣) يُبطِل الصلاةَ، فأشبه الأمةَ إذا أُعتِقت في الصلاة، والخِمارُ بقربها.

وإن كانت السترة بعيدة منه، بحيث تكون مسافتها مما تبطل الصلاة


(١) في الأصل حاشية: «خ يستحب له».
(٢) الباريَّة: الحصير الخشن (المصباح المنير). وانظر في أصل الكلمة: «المعرّب» للجواليقي ط. دار القلم (ص ١٥٩).
(٣) في الأصل: «عمل»، وتصحيحه من حاشية الناسخ.