للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلابدّ للطواف من نية تخصّه، ولا تكفيه نية أصل الحج، وإنما يجزئ ذلك في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه، بخلاف الطواف فإنه عبادة مفردة بنفسه.

فصل (١)

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية والنذر المعين.

فأما رمضان، فلا يجزئ إلا بتعيين النية في إحدى الروايات.

قال في رواية صالح (٢) فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: أيجزئه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت.

ونقل عنه ... (٣) من يحجّ ينوي به التطوُّع، ويصوم ينوي به التطوع؛ فالحج والصوم سواء، لا يجزئه العمل فيه إلا بنية. نصّ عليه فيمن صام رمضان ينوي به تطوُّعًا لا يجزئ، سواء تعمَّد ذلك أو لم يدر؛ كيوم الشكّ والأسير وغيرهما قال: لا يجزئه، يعزمه أنه من رمضان.

والثانية: يجزئه.

قال في رواية المرُّوذي: إذا حال دونه حائلٌ فإنه يصوم. فقيل له: يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان، فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩)، و «الفروع»: (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٢) لم أجده في المطبوع منها، وهو في رواية عبد الله: (٢/ ٦٤٥).
(٣) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (٤/ ٣٣٨).