للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك.

وإذا خرجت من المسجد، فهل هي في حكم المعتكفة بحيث تحرم عليها المباشرة كما تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإنسان ونحو ذلك مما يقصد زمانه؟ ...

والحيضُ لا يُبْطِل ما مضى من الاعتكاف، سواء كان اعتكافها زمانًا لا يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفكَّ من الحيض، أمكن خلوّ مدة الاعتكاف من الحيض، مثل أن تنذر اعتكاف خمسةَ عشر (١) يومًا، أو لم يمكن، مثل أن تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلك، فإذا طَهُرت بنَتَ على ما قبل الحيض، ولم تستأنف الاعتكاف، سواء كان الاعتكاف معينًا، مثل أن تقول: هذا العشر، أو مطلقًا، مثل أن تقول: عشرة أيام.

ولا كفارة عليها إن كان منذورًا. نصَّ عليه، وهو قول عامة الأصحاب.

قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه خروجٌ لأمرٍ معتاد، فأشبه الخروج للجمعة والجنابة (٢) وحاجة الإنسان.

وطريقةُ بعضِ أصحابنا أنه إن كان معيَّنًا بَنَتْ، وعليها الكفارة في أحد الوجهين، وإن كان مطلقًا، فلها الخيار بين أن تبني وتكفِّر وبين أن تستأنف؛ إلحاقًا لخروج الحائض بخروج المعتدَّة، والخروج لفتنة والنفير ونحو ذلك؛ لأنه خروج يطول زمانُه، فأشبه الخروجَ للفتنة ونحو ذلك.


(١) «خمسة عشر» سقطت من س.
(٢) ق: «الجنازة».