للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخله؛ لأنه إمساك ونية، وهذا المعنى لا يصح إظهاره، فيقع الرياء فيه ... (١)

مسألة (٢): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه).

وجملةُ ذلك: أن مَن شَرَع في صيام تطوُّع، فإنه يجوز له (٣) الخروج منه ولا قضاء عليه، لكن المستحبّ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر (٤).

وهل يُكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي مع الحاجة؟

قال ابن أبي موسى (٥): مَن أفطرَ في تطوُّعِه عامدًا، فالاحتياط له أن يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه (٦).

فعلى هذا لا يستحبّ له القضاء إذا أفطر بعذر، بل يكون بمنزلة صوم مبتدأ (٧).

وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوِّعًّا، فبدا له فأفطر يقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو أن لا يجب عليه.


(١) بياض في النسختين.
(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٧)، و «المغني»: (٤/ ٤١٠ - ٤١٢)، و «الفروع»: (٥/ ١١٤ - ١١٥)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(٣) من س.
(٤) بعده بياض في ق.
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٤٧). والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّعٍ عامدًا فالاختيارُ ... ».
(٦) ليست في ق.
(٧) بعده في س: «والأول» ثم بياض.