للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله، فقال القاضي (١) وجماعة من أصحابنا: يُجزِئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه، والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح.

وقال ابن عقيل (٢): عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه إجزاءُ قضائه، كما لو نذر صوم يوم يقدَمُ فلان فقدِمَ في رمضان، وقلنا يجزئه عنهما، فإنه لو أفطره (٣) لزمه يومان.

فصل

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعلِ محظورٍ، ونحو ذلك، فقال أحمد (٤): إذا أحرم العبد ثم قتل صيدًا، فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني إن (٥) أذن له في القتل.

فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده (٦)، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفِّر بالصوم، وليس للسيد منعُه منه (٧) كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر


(١) في «التعليقة» (٢/ ١٧٣).
(٢) كما في «الإنصاف» (٨/ ٣٢).
(٣) س: «أفطر».
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ١٦٨) من رواية الميموني عنه.
(٥) «إن» ساقطة من ق.
(٦) «فجزاؤه على سيده» ساقطة من س.
(٧) «منه» ساقطة من س.