للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواحدة التسعَ، فاتقِّ طيرات (١)

الشباب (٢).

وأما الثعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه، ولفظ أبي الخطاب (٣): عَنْز. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى (٤)، وصرَّح في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله، وهذه طريقة الخلّال وغيره.

وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنيًّا (٥) على الروايتين في أكله، وقد دلَّ كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة على ما تقدم (٦). واختار القاضي أنه لا يُودَى بناءً على أنه لا يؤكل.

وصرَّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال (٧): فيه روايتان؛ إحداهما: أنه صيد وفيه شاة، والأخرى: ليس بصيد ولا شيء فيه.

وبالجملة فمن وَداه لا بدَّ أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح، وإما أن بعض ما لا يُحكم بإباحته يُودَى.

وفي الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد في رواية أبي الحارث. ولفظه في


(١) في النسختين: «طيرت». والتصويب من البيهقي ..
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٢٣٩، ٨٢٤٠) والحاكم (٣/ ٣١٠) والبيهقي (٥/ ١٨١) بإسناد صحيح.
(٣) في «الهداية» (ص ١٨٣).
(٤) حرّفه في المطبوع هنا وفي المواضع الآتية إلى «يؤدّي»، ولم ينتبه إلى قول المصنف بعد بضعة أسطر: «فمن وَدَاه ... ».
(٥) في المطبوع: «مبينا» تصحيف.
(٦) في مبحث قتل صيد البر.
(٧) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).