للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسَّه وَرْسٌ (١) أو زعفران، فلو كان تطييبُ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه.

قالوا: ويُستحب للمرأة أن تتطيَّب (٢) كالرجل؛ لما تقدَّم من حديث عائشة، ولأنها لا تقرب من الرجال، بخلاف الطيب عند الخروج إلى الجَمَاعات والجُمَع والأعياد، فإنهن يختلطن بالرجال، فكُرِه ذلك.

قالوا: ويُستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام، سواء كانت أيِّمًا أو ذاتَ زوج.

فأما غير المحرمة فقال القاضي (٣): يُستحب لها الخضاب إن كانت ذات زوج، ولا يُستحب إذا كانت أيِّمًا.

فصل

وأما التجرُّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين (٤)، فلما روى ابن عمر في حديثٍ له ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وليحرِمْ أحدُكم في إزارٍ ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين (٥) فليلبس خُفَّين، وليقطَعْهما (٦) حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». رواه أحمد (٧). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحرموا


(١) مكانها بياض في س.
(٢) ق: «تطيب».
(٣) كما في «المستوعب» (١/ ٤٦٠).
(٤) ق: «أبيضين نظيفين».
(٥) س: «النعلين».
(٦) س: «ويقطعهما».
(٧) رقم (٤٨٩٩)، وكذلك ابن خزيمة (٢٦٠١) كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، إلا أن في رواية أحمد: «العَقِبين» بدل «الكعبين»، وهي لفظة شاذّة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا مخرّج في «الصحيحين» وغيرهما من رواية نافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، وليس في شيء منها قوله: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين»، ففي القلب من هذه الزيادة شيء.