للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: عن قيس بن طَلْق بن عليّ (١)، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» (٢).

وهذا يدلّ على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة، وقد جاءت أحاديث (٣) تدلّ على مثل ذلك، كما روت (٤) عائشةُ وابنُ عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن لكم (٥) ابنُ أمِّ مكتوم» متفق عليه (٦).

وفي رواية لأحمد والبخاري (٧): «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر». قال ابن شهاب: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له (٨): أصبحتَ أصبحتَ.

فقد أجاز الأكلَ إلى حين يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم، مع قوله: «إنه لا يؤذّن حتى يطلُعَ الفجرُ». ومعلومٌ أنّ مَن أكل إلى (٩) حين تأذينه فقد أكَلَ (١٠) بعد


(١) س: «قيس بن سعد» ثم كتب فوقها «طلق».
(٢) أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٦١ - الملحق)، وأبو داود (٢٣٤٨)، والترمذي (٧٠٥). قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». وإسناده لا بأس به، وقد حسنه الألباني في «الصحيحة»: (٥/ ٥١).
(٣) المطبوع: «الأحاديث».
(٤) «ذلك» سقطت من ق والمطبوع، وفي س: «كما روي عن .. ».
(٥) ليست في س.
(٦) أخرجه البخاري (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢).
(٧) أخرجه أحمد (٢٦٤٣١)، والبخاري (٢٦٥٦).
(٨) ليست في س.
(٩) سقطت من المطبوع.
(١٠) س: «يأكل».