للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأصحابه، وقال ابن أبي موسى (١): إن حاضت (٢) قبل طواف الإفاضة لزِمَ انتظارها حتى تطهر ثم تطوف، وإن حاضت بعدما أفاضت لم يجب انتظارها، وجاز لها أن تَنفِرَ ولم تُودِّع، لحديث صفية المتقدم.

والشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الخَبَث، فإن كان حاملًا للنجاسة، أو مُلاقِيَها في بدنه أو ثيابه أو مطافِه، فقال في رواية أبي طالب (٣): إذا طاف الرجل في ثوب غير طاهر، فإن الحسن كان (٤) يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر.

فإن فعلَ ذلك فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث. وهذا إذا كان متعمدًا، فأما إن كان ناسيًا وقلنا: تصحُّ صلاته، فالطواف أولى، وإن قلنا: لا تصحُّ صلاته، ففي طوافه روايتان، ويُشترط هاهنا ما يُشترط في الصلاة ... (٥).

الشرط الرابع: السترة، والأصل فيها قوله سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى} الآيات كلها إلى قوله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٢٦ - ٣١]. قال ابن عباس: كانت المرأة


(١) في «الإرشاد» (ص ١٦٥).
(٢) في الهامش هنا: «الحيض ليس عنه فيه نص، وأما المستحاضة فإنها تفعل جميع المناسك بعد أن تتوضأ، وكذلك من به سلس».
(٣) كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢١١).
(٤) «كان» ساقطة من ق.
(٥) بياض في النسختين، وفي الهامش هنا: «هل عليه دم إذا تركه ناسيًا، وهل عنه رواية بأنه لا دم على الناسي إذا طاف محدثًا».