للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غالبًا بعد الزوال فتكره إزالته، لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرع، فنهي عن إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل بالليل، فلم تكره إزالته. وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث (١).

ويستحبّ أن يكون السواك عودًا ليِّنًا يطيِّب الفم، ولا يضرُّه، ولا يتفتَّت فيه، كالأراك والزيتون والعُرجون. ويُكرَه بعود الريحان والرمّان والآس، لأن ذلك يضرُّ الفم. يقال: إن الرمّان يضرُّ لحم الفم ويهيج الدم، وعود الريحان يحرِّك عرقَ الجذام (٢).

فأما اليابس فيجرَح، وأما الرطب فيتفتَّت، [٦٣/ب] وأما النديّ فيحصِّل المقصود.

ويستحبّ غسلُه إذا اجتمع عليه ما يغسِله (٣)، لأن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني السِّواك لأغسله، فأبدأ به [فأستاك] (٤) فأغسله، ثم أدفعه إليه (٥). رواه أبو داود (٦).

ولا بأس أن يتسوَّك بسواك غيره، وإن لم يغسله. قالت عائشة: دخل


(١) في اختيارات البرهان ابن القيم (٨٣) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهي الرواية الثانية هنا. وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦). وصرَّح في "الفروع" (١/ ١٤٥) بأن اختياره الاستحباب. ونحوه في "اختيارات" ابن اللحام (ص ١٠).
(٢) وقد روي ذلك مرفوعًا في حديث مرسل ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٥٠).
(٣) كذا في الأصل والمطبوع.
(٤) الزيادة من "السنن".
(٥) في المطبوع: "فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه" كما ورد في "السنن".
(٦) برقم (٥٣). وجوَّد إسناده النووي في "الخلاصة" (٨٦)، وابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٤٥).