للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الأكل والشرب.

فمن نفى الفِطْر به، بناه على ما ظهر من أن الفِطْر إنما هو مما دخل، ومَن أوجبَ الفطرَ به، فقد اطلع على مزيدِ علمٍ وسنّةٍ خفيَتْ على غيره.

والاستقاء: أن يستدعيَ القيءَ بيده أو بجَذْب نفَسِه.

فأما إن نظر (١) إلى شيء يُغَثّيه أو تفكَّر في شيء يغثّيه (٢) حتى قاء؛ فقال ابن عقيل: يفطر إذا قصَدَ ذلك، كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكّر فأنزل.

وذَكَر عمن خالفه مِن أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكّر فَقَاء، لم يفطر.

والقيءُ المفطِّر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف، فأما ما ينزل من الرأس، فلا بأس به.

فأما النُّخاعَة (٣) التي تخرج من الجوف،

فقال في رواية المرُّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعْتَ النُّخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنُّخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس.


(١). س: «ينظر»
(٢). ق والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س، قال في «التاج»: (٢٠/ ٦): «غثت النفسُ تغثي غثيا، بالفتح، وغثيانا بالتحريك: إذا خبثت وجاشت أو اضطربت حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصبّ إلى فم المعدة».
(٣). ق: «النخامة». وهما بمعنى.