للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الوضوء، ففي كراهته في المسجد روايتان، فإن خرج من المسجد لتجديد الطهارة، بطل اعتكافه؛ لأن له منه بُدًّا.

وإن خرج للتوَضّي عن حَدَث لم يبطل، سواء كان في وقت صلاة أو لم يكن؛ لأن به إليه حاجة، وهو من تمام سنن الاعتكاف، ولأن الوضوء لابدّ منه، وإنما يتقدّم وقتُه.

وإن توضّأ للشكِّ في بقاء طهارته، أو خرج لغُسْل الجمعة، فقيل: لا يجوز ذلك ... (١)

فصل (٢)

وأما خروجه للجمعة، فقال القاضي: يكون خروجه بقدر ما يصلي أربعًا قبل الجمعة وأربعًا بعدها، ثم يوافي معتكفَه، فيبني على ما مضى.

وكذلك قال ابن عقيل: لا يُستحبّ له الإطالة، ولكنه يصلي الجمعة، وإن أحبَّ أن يتنفّل تنفّل بأربع (٣) وعاد إلى معتكفه، ولا يزيد على ذلك.

وقال ابن عقيل: يحصل أن يكون بضيق الوقت أفضل (٤) من البكور إلى الجمعة؛ لأنه إن كان نذرًا فهو واجب، والبكور ليس بواجب، وإن كان تطوُّعًا؛ فقد ترجّح الاعتكاف بتقدّمه على الجمعة.


(١) بياض في الأصلين.
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٨)، و «الفروع»: (٥/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) س: «بأربع تنفل».
(٤) ق: «وأفضل».