(٢) في «الموطأ» (١/ ٣٤٧). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣١٩٧). (٣) في «الأمالي في آثار الصحابة» (١٤٢) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢١). (٤) «قال» ليست في س. (٥) ق: «أن يتبع». (٦) س: «ابن يعفور». ق: «أبي يعقوب». والصواب ما أثبت. (٧) س: «فسأله». (٨) ذكره في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص ٦٢٥) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٨٢) بلفظ: «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولَأَن أعتمر في غير ذي الحجة أحبُّ إلي من أن أعتمر في ذي الحجة». وهذا هو الصحيح عن ابن عمر، ورواية سعيد بن منصور التي أوردها المؤلف فيها نظر، لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تكون بعد الحجّ، وأما التي قبل الحج فكان يحبذّها ويفضّلها على العمرة في غير أشهر الحج، وسيأتي ذلك فيما سينقله المؤلف عنه من الروايات الصحيحة.