للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحن نذهب إلى ذلك؛ فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع.

فعن ابن عمر أن عمر قال: افْصِلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتمُّ لحج أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحج، وأتمُّ لعمرته. رواه مالك (١) (٢).

وروى عبد الرزاق (٣) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك، فقال: إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج. أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلّها الله عز وجل، وعمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أكثروا عليه قال (٤): أوَ كتاب الله أحقُّ أن تتبعوا (٥) أم عمر؟

وعن أبي يعفور (٦) قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل يسأله (٧) عن العمرة في أشهر الحج، فقال: هي في غير أشهر الحج أحبُّ إليَّ (٨).


(١) «مالك» ليست في س.
(٢) في «الموطأ» (١/ ٣٤٧). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣١٩٧).
(٣) في «الأمالي في آثار الصحابة» (١٤٢) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢١).
(٤) «قال» ليست في س.
(٥) ق: «أن يتبع».
(٦) س: «ابن يعفور». ق: «أبي يعقوب». والصواب ما أثبت.
(٧) س: «فسأله».
(٨) ذكره في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص ٦٢٥) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٨٢) بلفظ: «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولَأَن أعتمر في غير ذي الحجة أحبُّ إلي من أن أعتمر في ذي الحجة». وهذا هو الصحيح عن ابن عمر، ورواية سعيد بن منصور التي أوردها المؤلف فيها نظر، لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تكون بعد الحجّ، وأما التي قبل الحج فكان يحبذّها ويفضّلها على العمرة في غير أشهر الحج، وسيأتي ذلك فيما سينقله المؤلف عنه من الروايات الصحيحة.