للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يشترط أن تتقدَّمها (١) طهارة؟ على روايتين:

إحداهما: يشترط كالخف، اختارها الخرقي وغيره (٢). فعلى هذا إن شدَّها على حدث نزَعها، فإن أضرَّه نزعُها تيمَّم لها كالجريح. وقيل: يمسحها ويتيمم.

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل الشدِّ، اختارها الخلال وصاحبه وغيرهما، وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة (٣). وهي اختيار الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخف، ثم ذكر الجبيرة بعد ذلك ولم يشترط لها ذلك، لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك حديث علي، وكذلك ابن عمر.

وتفارق الخفَّ من وجهين:

أحدهما: أنّ الكسرَ والفكَّ يقع فجأة وبغتة، ويبادر إلى إصلاحه عادة، ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذّرت الطهارة بأن يجري دم ينقض الطهارة، ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحلِّ، وهو متعذِّر، فيضطر إلى شدِّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط، فالمسح خير من التيمم؛ أو بهما، وهو خلاف الأصول، فيتعيَّن المسح.

والثاني: أن الجبيرة كالأعضاء، وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم أعيدت، بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى، وأنه لا توقيت في مسحها، بخلاف الخف.


(١) في المطبوع: "يتقدمها"، والمثبت من الأصل.
(٢) انظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٣) و"شرح الزركشي" (١/ ٣٧٢).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ٣٥٦) و"شرح الزركشي" (١/ ٣٧٢).