للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُروى عن علي (١)، وقد ضعَّفه الإمام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية المنيِّ الأول، وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول, ويجوز أن يكون غيرَه خرَج لإبْرِدَة أو مرض. وهو الأظهر، لأن البول يدفع بقايا المني، لأنَّ مخرج المني تحت مخرج البول، وبينهما حاجز رقيق، فينعصر مخرجُ المني تحت مخرج البول، فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت بالشكِّ. وعلى هذا التعليل، فلا يصح مخرجُ هذه الرواية إلى المنتقل، فإنه لا بدَّ من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة، كالخارج إلى باطن القُلفة، بخلاف ما لم يخرج [إلا] (٢) بعد البول، فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة، فأشبه الخارجَ [١٢١/أ] عن إبْرِدة أو مرض.

وقد روي عنه عكس هذه الرواية، لأن ما بعد البول منيٌّ جديد، بخلاف ما قبله فإنه بقية الأول.

فأما إن وُجد سببُ الخروج ولم يخرُج، قسمان (٣):

أحدهما: أنه يحتلم، ثم يُنزل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسل، نصَّ عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ، وإن خرج بغير شهوة ثبَّتنا وجوبه


(١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١١٢ - ١١٣) من طريق عطاء بن السائب، عن علي. وقال: «هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من عليٍّ شيئًا». وقال أيضًا قبل سَوق إسناده: «وليس بثابت عنه».
(٢) زيادة من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «فقسمان»، والمثبت من الأصل، وله نظائر في الحديث وغيره. انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ١٣٦).