للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلق (١).

وروى حرب في "مسائله" (٢) عن عبد الله بن رافع (٣) قال: رأيت أبا سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد يجُزُّون شواربَهم أخا الحلق.

وأمّا إعفاء اللحية، فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نصَّ عليه، كما تقدَّم عن ابن عمر، وكذلك أخذُ ما تطاير منها. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته: من عَرضها وطُولها. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب (٤). فأما حلقُها فمثل حلقِ المرأة رأسَها، وأشدّ، لأنه من المثلة المنهيِّ عنها، وهي محرَّمة.

ويكره نتفُ الشيب وإزالتُه بمنقاش ونحوه، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن نَتْفِ الشَّيب. رواه الجماعة (٥)، وفي


(١) كذا في الأصل والمطبوع، ولفظ البخاري: "إلى بياض الجلد". ولا يبعد أن يكون "الحلق" مصحفًا عن الجلد.
(٢) (١/ ٢٢٠) بتحقيق السريع، وسقط منه ذكر ابن عمر، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٠٩) بنحوه.
(٣) كذا في الأصل والمطبوع. وفي "مسائل حرب": "عبيد الله بن أبي رافع".
(٤) برقم (٢٧٦٢). وإسناده باطل، مداره على عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب، انظر ترجمته في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٢٨).
(٥) كذا في الأصل، ولعله سبق قلم أو خطأ من النساخ. وقد رواه الخمسة كما في المطبوع. فقد أخرجه أحمد (٦٩٢٤)، وأبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١)، والنسائي (٥٠٦٨)، وابن ماجه (٣٧٢١). قال الترمذي: "حديث حسن".