للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإعلان بنفس الدخول في الصلاة، وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة.

ولأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعَث المناديَ في الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة»، وفي العيد والاستسقاء لا يبعث مناديًا ينادي في الطرقات، وإنما ينادي بعد اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا أصل له [٢٣٩/ب] يقاس عليه، لأنَّ نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الأذان، لا بمنزلة الإقامة.

ولهذا لا يُشرَع النداء للجنازة؛ لأنَّ ذلك لم يفعله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، إذ لو كان لَنُقِلَ لكثرة وقوع الجنائز على عهده.

وكذلك أيضًا لا يُشرَع أن يُنادَى للتراويح بشيء (١) في المنصوص عنه. وقيل له (٢): الرجل يقول بين التراويح: «الصلاة» قال: لا يقول (٣) «الصلاة». كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة (٤). وكذلك قال كثير من أصحابنا.

وقال القاضي والآمدي وغيرهما: ينادى لها كذلك، لأنها صلاة في عبادة (٥) محضة، أو ذات ركوع وسجود تُسَنُّ لها الجماعة، فيُسَنُّ [لها] (٦) النداء كالكسوف.

والأول أصح، حيث لم يُنقَل ذلك عن السلف الصالح، ولا هو في


(١) في الأصل: «شيء»، والمثبت من المطبوع.
(٢) نقله في «الفروع» (٢/ ١١) من رواية أبي طالب، ولم يذكر أبا قلابة.
(٣) في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٧٨١٣) أثر سعيد بن جبير، ولم أقف على أثر أبي قلابة.
(٥) كذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد يكون موقع «صلاة» قبل «ذات ركوع»، وتبقى «في» مقحمة.
(٦) زادها في المطبوع دون إشارة.