للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّ راكبها لا أثر له كما سيأتي. وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلِّي لأجله موجود في الماشي لأنه مسافر سائر، فإمّا أن يترك التطوعَ حالَ سيره، أو يترك الاستقبال فقط. وكونه يعمل عملًا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان مستقِرٍّ، فإنَّ كلاهما (١) مبطل، ويقابله أن الراكب بمنزلة الجالس، والماشي قائم، والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد. ولأنه (٢) يجوز أن يصلِّي ماشيًا طالبًا للعدو في المكتوبة، كما فعل عبد الله بن أنيس (٣) - رضي الله عنه -، فكذلك في النافلة في عموم السفر.

فصل

ويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف، ثم يسير إلى جهة قصده. فإذا أراد أن يركع ويسجد، ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه أن يقف، ويركع ويسجد إلى الكعبة، ويسجد بالأرض. قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسِّر عليه، فأشبه الافتتاح.

والثاني: له أن يركع ويسجد مومئًا ماشيًا إلى جهة قصده كما في القيام. قاله الآمدي وغيره. وهو الأظهر، لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في ركعة، ففي الوقوف له وفعلِه بالأرض قطعٌ لسيره، فأشبه الوقوف حالة القيام.


(١) كذا في الأصل، وانظر ما علَّقت عليه في كتاب الطهارة.
(٢) ذكر الناسخ أن في أصله: «ولا يجوز» مضروبًا على اللام، ولعله: «ولأنه يجوز». وفي المطبوع: «يجوز» كما في النسخة.
(٣) تقدم تخريجه.