للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجدون أحدًا شَذَّ من منًى إلا أدخل (١).

وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ منًى (٢). رواهما أحمد ... (٣).

فإن ترك المبيت بمنًى، فقال أبو بكر في «الشافي» (٤): روي عنه: عليه الدم، وروي: يتصدّق بشيء، وروي عنه: لا شيء عليه، وبهذا أقول.

فهذه ثلاث روايات:

إحداهن: لا شيء عليه، قال في رواية المرُّوذي (٥): من بات بمكة لياليَ منًى يتصدّق بشيء، وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء.

وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخصَ لأهل السقاية في ترك المبيت بها، وللرِّعاء (٦). كما أرخصَ للضَّعفة في الإفاضة من جَمْعٍ بليل، ولو كان واجبًا لم يسقط إلا لضرورة، كطواف الوداع.

ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبِتْ حيثُ شئتَ (٧). رواه أحمد


(١) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٥٥٤، ٢٥٥٥).
(٢) رواه الأثرم، كما في «المغني» (٥/ ٣٢٥).
(٣) بياض في النسختين.
(٤) نقل عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٥٠).
(٥) كما في المصدر السابق (٢/ ١٥٠).
(٦) في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين. وفي القرآن {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [القصص: ٢٣].
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٤) بإسناد صحيح.