للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث معاوية، فهو متأخِّر بعد فَرْض رمضان، وإذ ذاك لم يكن واجبًا بالاتفاق.

وأما كونه لم يأمر بالقضاء، فقد روى قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه: أن أسْلَم أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «صُمتم يومَكم هذا؟» قالوا: لا. قال: «فأتِمُّوا بقيَّة يومِكُم واقضوه» رواه أبو داود والنسائي (١).

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار ... (٢).

فصل

وعاشوراء هو اليوم العاشر مِن المحرَّم، والسُّنةُ لمن صامه أن يصوم تاسوعاءَ معه.

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: مَن أراد أن يصوم عاشوراء فليصم التاسعَ والعاشرَ، إلا أن يُشْكِل الشهر (٣) فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك (٤).

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبُ في عاشوراء أن يُصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر».


(١) تقدم تخريجه. وذِكْر «القضاء» فيه منكر كما سبق.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) س: «الشهور».
(٤) أخرج الطبري في «تهذيب الآثار»: (١/ ٣٩٤ - مسند عمر) عنه أنه كان يصوم العاشورَ اليومَ العاشر، فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع، فكان يصوم التاسع والعاشر.