للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا إذا كان الدم شاة، فإن كان بدنة قضى ولم يفسد حجه. فهل هو على الترتيب أو التخيير على وجهين؛ أحدهما: أنه على الترتيب قاله ابن عقيل (١).

مسألة (٢): (التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلُّل الأول أفسد الحج، ووجب المضيُّ في فاسده والحجُّ من قابلٍ، وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، ويُحرِم من التنعيم ليطوف محرمًا).

هذا الكلام فيه فصول:

أحدهما

أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر، لقوله سبحانه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: ١٩٧]، قال ابن عبد البر (٣): أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يُحرِم حتى يطوف طواف الإفاضة.

الفصل الثاني

أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باقٍ عليه، وعليه أن يمضي فيه فيُتِمَّه، ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام


(١) انظر «الإنصاف» (٨/ ٤٠٤ وما بعدها).
(٢) انظر «المستوعب» (١/ ٤٧٧) و «المغني» (٥/ ١٦٥) و «الفروع» (٥/ ٤٤٣) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٨/ ٣٣٦).
(٣) في «الاستذكار» (١٢/ ٢٨٩).