للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انقضاء المدة، فمتى انقضت [٧٥/ب] المدة خلَع الخفَّ، فإنه شرط المسح. وكلُّ حال لا يجوز فيها ابتداء الطهارة لا يجوز فيها استدامتها، كالتيمم بعد رؤية الماء. وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصًا أقوى من استدامتها، لأنه فعل، وذاك حكم. ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة المتيمِّم والمستحاضة بعد خروج الوقت، ولا يجوز استدامتها. فإذا كان بعد انقضاءِ المدّة وخلع الخف يمتنع ابتداء طهارة المسح، فكذلك يمتنع استدامتها. ويفارق هذا إذا زال (١) شعره أو ظفره أن طهارتها بحالها، لأنّ ما تحت الشعر والظفر لم يتعلَّق به الحدثُ الأصلي قبل ظهوره، بدليل أنه لا يُشرع طهارته، وإنما تعلَّق به الحدثُ التابعُ كغير أعضاء الوضوء، فإذا زال الحدث عن محلِّ الوضوء زال عنه تبعًا، فلا يعود إليه حتى يعود إليها.

والرِّجل تعلَّق بها الحدثُ الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتها، فلو غسلها في الخفِّ أجزأ. ولهذا يتعدَّى حكم الحدث إحدى الرجلين إلى الأخرى، ولا يتعدَّى موضع الشعر والظفر إلى غيره، فإذا زال عنها بشرط عاد إليها بفواته (٢)، وتبطل الطهارةُ بذلك في أصحِّ الروايتين كما ذكر الشيخ، فإذا أراد عودها احتاج إلى طهارة كاملة.

وفي الأخرى: تبطل طهارة الرجلين خاصَّةً، فيكفيه غسلهما، لأن الوقت واللبس إنما هو معتبر فيهما خاصَّة، فإذا زال كانتا كرِجْلين لم تُغسَلا، فيكفي غسلُهما خاصّة. وهذا بمثابة من توضأ إلا غسل [٧٦/أ] رجليه، فانقلب الماء، فيتيمَّم لهما، فلو وجد الماء بعد ذلك بيسير أو بكثير، وقلنا:


(١) في المطبوع: "أزال".
(٢) في الأصل: "فواته"، والتصحيح من المطبوع.