للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُشهِّر نفسك؟

وذلك لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ (١) إزرةَ المؤمن بأنها إلى نصف الساق، وأمرَ بذلك، وفعَلَه؛ ففي زيادة الكشف تعريةٌ لما يُشرَع سترُه، لاسيَّما إن فعل تديُّنًا، فإنَّ ذلك تنطُّعٌ وخروجٌ عن حدِّ السنَّة، واستحبابٌ لما لم يستحبَّه الشارع.

ويُكرَه إسبالُ العمامة أيضًا. قاله أصحابنا، لما تقدَّم من الأحاديث العامَّة، وقد جاء ذكرُها مصرَّحًا به في حديث ابن عمر (٢).

فصل

فأمَّا النساء، فإنَّ إطالة الذيول لهنَّ سنَّة. نصَّ عليه، لما روت أمُّ سلَمة أنها قالت: يا رسول الله، كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يُرخين شِبْرًا». فقالت: إذن تنكشفَ أقدامُهنَّ. قال: «يُرخِينه ذراعًا لا يزدن عليه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وعن ابن عمر قال: رخَّص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين في الذيل شِبْرًا، ثم استزدنه، فزادهن شِبْرًا، فكنَّ يُرسِلْنَ إلينا، فنَذْرَع لهن ذراعًا. رواه أبو داود والنسائي (٤).

وفي رواية لأحمد (٥): أنَّ نساءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سألنه عن الذيل، فقال:


(١) زاد في المطبوع قبله: «قال»، فاختلَّ السياق.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.