للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفردات.

ولو نذر اعتكافًا، لم يلزمه الصوم، إلا أن ينذره.

فعلى هذا لابدّ من اللبث فيه، فلو اجتاز في المسجد، ولم يلبث فيه لم يكن عاكفًا عند أصحابنا، بخلاف الوقوف بعرفة، فإن الواجب فيه الكون في ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم، وذلك لا يحصل إلا بنوعِ لُبْثٍ.

فعلى هذا: إذا نذَرَ اعتكافًا مطلقًا، وقلنا: الصوم واجب فيه، فقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب (١): أقلّه يوم واحد.

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب، لم يكن لأقلِّه حدٌّ، فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللُّبْث في المسجد لإطلاق النذر لمقتضى أقلّ ما يقع عليه الاسم (٢)، كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة.

قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقلّ ما يقع عليه الاسم (٣) أن يجلس أقلّ ما يقع عليه اسم الجلوس، بل ما يُسمَّى به معتكِفًا لابِثًا، وإنما يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لُبْثه. فأما أن يوقع (٤) عقيب ما وقع عليه اسم لبث، فلا.


(١) ينظر «الهداية» (ص ١٦٧). وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في خلافه: أنه يصح لحظة من نهار».
(٢) «من اللبث ... الاسم» سقط من ق.
(٣) س: «الاسم عليه».
(٤) كذا في النسختين.