للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحريم خاتم الذهب ونحوه.

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلَّى أو حَلَّى بخَرْبَصِيصةٍ (١) من ذهبٍ كُوِيَ يوم القيامة» رواه أحمد (٢). وهذا نهي عن التحلِّي بقليل الذهب مطلقًا، ومفهومه يدل على أنه لا يحرُم منه ما ليس بتَحَلٍّ.

القسم الثاني: التحلِّي به. فيحرُم على الرجل أن يتحلَّى بالذهب المفرد كالخاتَم والسِّوار ونحو ذلك، لما تقدَّم من قوله عليه السلام: «هذان حرام على ذكور أمتي» (٣)، ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب (٤). وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، فجعله في يمينه، وجعل فصَّه مما يلي باطن كفِّه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر، فألقاه، ونهى عن التختُّم بالذهب (٥). متفق عليهن.

وجاء ذلك من عدَّة وجوه.

وقد تقدَّم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تحلَّى أو حلَّى بخَربَصِيصة من ذهب كُوِي


(١) سيأتي تفسيرها عن أبي زيد.
(٢) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدَّم حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري (٥٨٦٤) ومسلم (٢٠٨٩).
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٧٦) ومسلم (٢٠٩١).