للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الوضوءَ لقراءة القرآن، أو لذكر الله، أو للنوم، أو للجلوس في المسجد؛ أو يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك= ففيه روايتان:

إحداهما: يجزئه، كما لو تطهَّر لصلاة نافلة أو مسِّ المصحف.

والثانية: لا يجزئه عن الواجب، لأنه لم يقصد (١) الطهارة الواجبة، ولا ما وجبت له الطهارة، فلم يجزئه، كما لو تطهَّر لزيارة الصديق. وقال أبو حفص العكبري وغيره: إن نوى الطهارةَ لما يُشرع له رفعُ الحدث، كقراءة القرآن واللبث في المسجد، أجزأه. وإن نوى ما لا يُشرع معه رفعُ الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه (٢).

فصل

وأما تعميم بدنه بالماء، فالمراد أن يغسل الظاهرَ جميعَه، وما في حكمه من الباطن، وهو ما يمكن إيصالُ الماء إليه من غير ضرر، وهو ما يُسَنُّ إيصالُ الماء إليه في الوضوء، أو يُغسَل من النجاسة، كالبشرة التي تحت الشعور الكثيفة مثل شعر الرأس واللحية، ومواضع المبالغة من باطن الفم والأنف.

هكذا ذكر بعض أصحابنا. وآخرون أوجبوا هنا ما يجب في الوضوء، لأن الصائم يُنهَى عن المبالغة، فإن بالغ دخل في النَّهي (٣) وإن لم يبالغ لزم


(١) في الأصل والمطبوع: «لا يقصد».
(٢) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣١١).
(٣) في المطبوع: «المنهي»، والمثبت من الأصل.