للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

قال أحمد في رواية حنبل: يعودُ المريضَ ولا يجلس، ويقضي الحاجةَ ويعود إلى معتكفه، ولا يشتري ولا يبيع إلا أن يشتري ما لابدَّ له منه، طعام أو نحو ذلك.

وقال في رواية المرُّوذي: لا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل (٢). قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان يحتاج فلا يعتكف.

قال أصحابنا: ولا يتَّجِر، ولا يصنع (٣) صناعة لسببين:

أحدهما: أن التجارة والصناعة تَشْغَل عن مقصود الاعتكاف، فلا يفعله في المسجد، ولا إذا خرج منه لحاجة.

والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد.

فأما البيع والشراء، فقال القاضي (٤) وابن عقيل: لا يجوز ذلك في المسجد، سواء في ذلك اليسير ــ مثل الثوب ونحوه ــ والكثير، وكذلك لا يجوز له فِعْل الخياطة فيه، سواء كان محتاجًا أو غيره، وسواء قلَّ أو كثر؛ لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد، وكذلك الرقوع ونحوه، فيمنع من


(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، و «الفروع»: (٥/ ١٧٥، ١٩٢).
(٢) «أن يعمل» ليست في ق.
(٣) ق: «صنع».
(٤) ينظر «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٤٦ - ٤٧).