للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ولو وقف قبل الزوال ثم خرج، ثم رجع بعد الزوال، فقد أحسن. وإن خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلّي بها ويخطب ... (١).

وإن وقف بعد [ق ٣٦٨] الزوال ثم أفاض من عرفة، ثم رجع، فقال القاضي وابن عقيل وكثير من أصحابنا: إن عاد قبل الغروب [و] وقف إلى غروب الشمس فلا دم عليه، وإن عاد بعده فعليه دم. وخرَّج ابن عقيل احتمالًا بأن عليه دمًا (٢) مطلقًا، ويحتمله كلام أحمد؛ لأنه قال: «إذا دفع قبل الإمام فعليه دم»، ولم يُفرِّق بين أن يعود، أو لا يعود مع ذكر التفرقة عن الحسن.

وذكر القاضي في «خلافه» (٣) أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقًا، وقد ذكره أحمد عن الحسن؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار.

مسألة (٤): (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل).

وجملة ذلك: أن الوقوف بمزدلفة في الجملة واجب. تارةً يُعبِّر عنه أحمد بالوقوف بمزدلفة، وتارةً يعبِّر عنه (٥) بالمبيت بمزدلفة، لقوله سبحانه: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. والمشعر الحرام: مزدلفة كلها


(١) بياض في النسختين.
(٢) في النسختين: «دم».
(٣) أي «التعليقة» (٢/ ٩٥).
(٤) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الهداية» (ص ١٩٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٣) و «الفروع» (٦/ ٦٩).
(٥) «عنه» ساقطة من المطبوع.