للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي هريرة قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يصلِّي الرجل حتى يحتزم. رواه أحمد وأبو داود (١).

ولذلك وجب أن تستر المرأة رأسها، وإن كان يجوز أن تقعد خالية مكشوفة الرأس. ولذلك وجب سترُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فليس كلُّ ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة، إذ هي أشدُّ.

وسواء سترها بنفسه أو بغيره، مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريضَ اللحية أو غليظَ الرقبة، لا يرى عورته من جيبه لذلك، أو يضع يده على خَرْق في السترة [ص ٧١] يستره بيده، لأنَّ المقصود السترة، وقد حصل.

مسألة (٢): (وعورة الرجل والأَمة: ما بين السرَّة والركبة. والحرَّة كلُّها عورة إلا وجهها وكفَّيها. وأمُّ الولد والمعتَق بعضُها كالأمة).

في هذا الكلام فصول.

أحدها

أنَّ عورة الرجل ما بين السرَّة والركبة، وهذا أشهر الروايتين (٣).


(١) أحمد (٩٠١٧)، وأبو داود (٣٣٦٩)، من طريق شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة به.
إسناده ضعيف؛ لجهالة راويه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٢٤٠).
(٢) «المستوعب» (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، «المغني» (٢/ ٢٨٣ - ٣٣٦)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٠٠ - ٢٢٣)، «الفروع» (٢/ ٣٤ - ٣٩).
(٣) نقلها المروزي وعبد الله وأحمد بن هشام. انظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١٣٦).