للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} إلى قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: ٩٤ - ٩٦].

والصيد الذي يضمن بالجزاء [له] ثلاث صفات:

أحدها: أن يكون أصله متوحّشًا سواء استأنس أو لم يستأنس، وسواء كان مباحًا أو مملوكًا.

الثاني: أن يكون برّيًّا وهو ما .... (١).

[ق ٢٥٧] الثالث: أن يكون مباحًا أكله، فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير خلاف، كالظِّباء (٢) والأوعال والنَّعام ونحو ذلك، وكذلك ما تولَّد من مأكول وغير مأكول، كالعِسْبار (٣): وهو ولد الذئبة من الضِّبْعان، والسِّمع: وهو ولد الضَّبُع من الذئب، وما تولَّد بين وحشي وأهلي.

فأما ما لا يؤكل فقسمان:

أحدهما: يؤذي، كالمأمور بقتله وما في معناه.

والثاني: غير مؤذٍ، فالمباح قتله لا كفارة فيه، وأما غير المؤذي فقال أبو


(١) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (٥/ ٤٠٠): ما يُفرخ أو يبيض في البر، ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه.
(٢) ق: «كالضباء» خطأ.
(٣) في المطبوع: «كالعيسار» تحريف.