للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُخمِّروا رأسه، ولا تقرِّبوه طِيبًا، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» (١). وفي رواية (٢): «لا تُحنِّطوه». متفق عليه.

وقال فيما يلبس المحرم من الثياب: «ولا يلبس ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران». رواه الجماعة (٣). فإذا نهى عن المُورَّس والمزعْفَر مع أن ريحهما ليس بذاك، فما له رائحة ذكية أولى.

فأما إن تطيَّب قبل الإحرام بما له جِرْم يبقى كالمِسْك والذَّرِيرة (٤) والعنبر ونحوه، أو بما (٥) لا يبقى كالورد ونحوه (٦) والبخور، ثم استدامَه= لم يَحْرُم ذلك عليه، ولم يُكره له، لحديث عائشة أنها قالت: «كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب في مَفْرِق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وهو محرم». متفق عليه (٧)، وفي رواية: «كأني أنظر إلى وَبيصِ المسك في مَفْرِق رسول الله وهو محرم». رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٨).


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥ ومواضع أخرى) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(٢) عند البخاري (١٨٤٩، ١٨٥٠) ومسلم (١٢٠٦/ ٩٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هي نوع من الطيب مركب، قال الداودي: تُجمع مفرداته، ثم تُسحق وتُنخل، ثم تُذرُّ في الشعر والطوق، فلذلك سميت ذريرة. قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٧١): الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز، وجزم غير واحدٍ منهم النووي بأنه فُتات قصب طيب يُجاء به من الهند.
(٥) في المطبوع: «مما» خلاف النسختين.
(٦) «ونحوه» ساقطة من المطبوع.
(٧) البخاري (٢٧١، ومواضع أخرى) ومسلم (١١٩٠).
(٨) مسلم (١١٩٠/ ٤٥) وأبو داود (١٧٤٦) والنسائي (٢٦٩٣).