للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ المعتكفات إذا حِضْن أن يُقِمْن في رِحاب المسجد (١).

قال القاضي: إن كانت مَحُوْطة عن الطريق، وعليها أبواب، فهي تابعة للمسجد.

وإن كانت مُشرَعة على (٢) الطريق وغير مَحُوطة (٣)، مثل رحاب جامع المنصور، ورحاب جامع دمشق، فحكمها حكم الطريق، لا يجوز الخروج إليها لغير حاجة.

فإن قلنا: الرَّحْبة من المسجد، فكذلك المنارة التي فيها. وإن قلنا: ليست هي منه، ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان (٤).

الفصل الثالث (٥)

أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة، سواء كانت (٦) الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به، حتى لو اعتكف رجلان في مسجد، فأقاما به الجماعة جاز.


(١) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه (ص ٧٠٥).
(٢) ق: «مشروعة». وكانت «على» في النسختين «عن» فأصلحتها.
(٣) س: «مجازة» بالجيم، و ق «محازة» بالحاء، والظاهر ما أثبت، والنص في «المستوعب»: (١/ ٤٣٥).
(٤) ق: «وجهان».
(٥) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٦١ - ٤٦٢)، و «الفروع»: (٥/ ١٣٦ - ١٣٨).
(٦) س: «كان».