للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ عرَك عارضَيه بعض العَرْك، وشبَّك لحيته بأصابعه من تحتها. رواه أبو داود (١).

وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلَها، كما أصاب عاليها. وأما غسلها فليس بسنة، كما تقدَّم.

مسألة (٢): (ثم يغسل يديه [٥٠/ب] إلى المرفقين ثلاثًا، ويُدخلهما في الغسل).

لقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، والتثليث لما تقدَّم. ويجب غسل المرفقين، لأنَّ المرفق هو من جنس اليد، وهو مفصل حسِّي، ونهايته


(١) لم أقف عليه عند أبي داود، ولم يعزه إليه أحد من المخرجين، ولا المزي في "تحفة الأشراف" (٦/ ١١٩).
والحديث أخرجه ابن ماجه (٤٣٢)، والدارقطني (١/ ١٠٦)، والبيهقي (١/ ٥٥)، من طرق عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر به.
إسناده ضعيف، عبد الواحد فيه مقال، واختلف فيه عن الأوزاعي وقفًا وإرسالًا، ورجح الدارقطني وقفه في "العلل" (١/ ٣٦١)، واختار أبو حاتم الإرسال في "العلل" (١/ ٤٨٥).
(٢) "المستوعب" (١/ ٦٥)، "المغني" (١/ ١٧٢ - ١٧٥)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٣٩ - ٣٤٤).