للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس: أنه يمنع الاعتدادَ بالأشهُر إذا حصلت الفرقة في الحياة، ويوجب الاعتداد به، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]. فالأمرُ (١) بثلاثة القروء (٢) إنما هو لذوات القرء (٣). ومفهوم قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتدُّ بسوى ذلك، وهو الحيض. فأمّا المتوفَّى عنها زوجُها فعدَّتها أربعة أشهر وعشرًا، سواء كانت (٤) صغيرةً أو آيسةً أو ممن تحيض، لقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: ٢٤٠] فعَمَّ ولم يخُصَّ.

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تستحاض، فسألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إنما ذاك عِرق، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحَيضة فدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» رواه البخاري (٥). وقد تقدَّم أمرُه للحائض بالاغتسال من حديث أم سلمة، وعائشة، وأسماء، وغيرهن.

ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنَّ الحائض ليست بطاهر بقوله: {وَلَا


(١) في الأصل والمطبوع: «فأمر».
(٢) في المطبوع: «قروء»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «القروء»، فإن صح فقد سقطت واو من الأصل.
(٤) «كانت» ساقط من المطبوع.
(٥) برقم (٢٢٨).