للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فعلى الرواية المشهورة عن أحمد، إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على أقلِّ الحيض حتى تصير عادةً، وقلنا: العادة المعتبرة أن تتكرَّر ثلاث مرَّات= فقالت طائفة من أصحابنا: في المرَّة الرابعة تعمل بها. فعلى هذا إذا تكرَّر الدم في الأشهر الثلاثة على قدر واحد جلَسَتْه في الشهر الرابع، ولم تغتسل إلا حين الانقطاع، ولم تصلِّ ولم تصُمْ. وتقضي ما صامت (١) من الفرض في تلك الحيضات. وإن اختلف قدرُ الدم جلست القرءَ المتفق عليه (٢).

فلو رأت شهرًا سبعًا، وشهرًا ستًّا، وشهرًا خمسًا، جلست في الرابع الخمسَ لأنها صارت عادة. وسواء كان الاختلاف مرتَّبًا أو غيرَ مرتَّب، فالمرتَّب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيب، مثل أن تحيض في الشهر الأول خمسًا، وفي الثاني ستًّا، وفي الثالث سبعًا، أو بالعكس، فتكون العادة خمسًا على إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ستًّا. وغير المرتَّب مثل أن تحيض ستًّا، ثم خمسًا، ثم سبعًا (٣)، فلا تكون العادة إلا الخمس، ولا تردُّدَ في أحد الوجهين، لأنه (٤) في اليوم السادس (٥) لم يتكرَّر [١٨٦/ب] متواليًا، بل انقطع في الشهر الثاني، فيبطل كونه حيضًا؛ ولا بدَّ في العادة من التكَرّر المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان.


(١) في المطبوع: «حاضت»، تحريف.
(٢) في المطبوع: «القروء والمتفق عليه»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٣) في الأصل: «خمسًا ثم ستًّا ثم سبعًا»، والمثبت من المطبوع.
(٤) في الأصل والمطبوع: «لأن».
(٥) يشبه رسمها في الأصل: «الثامن» مع الإهمال.