للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عقيل: حكمُ علف البهائم حكمُ زاده في وجوب حمله، إذا لم يكن موجودًا في الطريق.

الفصل الرابع

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤْنة نفسه وعياله على الدوام.

فإذا كان عليه دَينٌ لله أو لآدمي، وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه، أو حينَ وجوبه، لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين (١) متقدم على وجوب الحج، ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية.

فإن كان قد ملك الزاد والراحلة، ثم لزمه الدين بعد ذلك ... (٢).

وإن كان الدين مؤجَّلًا أو متروكًا ....

فإذا أراد أن يحج وعليه دين ....

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحجّ قط، فإنه يقضي دينه ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن (٣) كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.

قال أحمد في رواية أبي طالب (٤): ويجب على الرجل الحج (٥)،


(١) س: «دينه».
(٢) بياض في النسختين هنا وفي مواضع النقط بعده.
(٣) ق: «فإن».
(٤) انظر «الفروع» (٥/ ٢٣٧) و «الإنصاف» (٨/ ٤٧).
(٥) ق: «يحج».