للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عام، فإذا كان الإحرام الذي هو ألْزَمُ العبادات [ق ١٢٦] بالشروع يجوز مخالفة موجِبه بالشرط، فالاعتكاف أولى.

وعن إبراهيم قال (١): «كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وهي له (٢) إن لم يشترط: عيادة المريض، ولا يدخل سقفًا، ويأتي الجمعةَ، ويشهدُ الجنازةَ، ويخرجُ في الحاجة» (٣).

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكفُ سقيفةً إلا لحاجة أو سقف المسجد» رواه سعيد.

فصل (٤)

قال أبو بكر: لا يقرأ القرآنَ، ولا يكتبُ الحديثَ، ولا يجالس العلماء، ولا يتطيَّب، ولا يشهد جنازةً، ولا يعود مريضًا إلا أن يشترط في اعتكافه.

ذكر ابن حامد والقاضي (٥) وغيرهما: أن له أن يشترط كلَّ ما في فِعْله قُرْبة، مثل: العيادة، وزيارة بعض أهله، وقَصْد بعض العلماء.

وقسَّموا الخروجَ ثلاثةَ أقسام:

أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يُبْطِل الاعتكاف، وهو الخروج لما لابدّ منه، من قضاء الحاجة والخوف والمرض ونحو ذلك مما تقدم.


(١) ليست في س.
(٢) «وهي له» ليست في س.
(٣) سبق تخريجه هو والذي بعده.
(٤) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٦٩)، و «الفروع»: (٥/ ١٩١)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٣).
(٥) في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٤٣).