للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء (١).

فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه.

وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة (٢) سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج ... (٣).

الفصل السابع

أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية، فأما العبد القِنُّ (٤) والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها (٥) عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة (٦)، فلم تجب على العبد كالجهاد.

وهذا لأن الحج (٧) عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.


(١) سبق تخريج الحديثين.
(٢) س: «خمسة عشر».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) أي خالص العبودة.
(٥) الواو ساقطة من ق.
(٦) س: «المسافة البعيدة».
(٧) س: «الحج العبد».