للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الإحرام]

مسألة (١): (من أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل، ويتنظَّف، ويتطيَّب، ويتجرَّد عن المَخِيْط في إزارٍ ورداء أبيضَينِ نظيفينِ).

وجملة ذلك: أنه يُستحبُّ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة، سواء كانت طاهرًا أو حائضًا، قال أحمد في رواية صالح (٢): ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يُهِلَّا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا فلا بأس.

وقال في رواية عبد الله (٣): والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجبُ إليَّ؛ لما روى زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلاله (٤) واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والدارقطني (٥).


(١) انظر «المغني» (٥/ ٧٤ وما بعدها» و «الشرح الكبير» (٨/ ١٣٥) و «الفروع» (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٦).
(٢) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة، فإنها ناقصة.
(٣) في «مسائله» (ص ٢٢٦).
(٤) س: «لأهله». وفي هامشها: لعله لإهلاله.
(٥) الترمذي (٨٣٠) والدارقطني (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٢٥٩٥) والطبراني في «الكبير» (٤٨٦٢) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٢) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي الزناد فيه لين، ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الآتية.