للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه أحمد (١) عن سليمان، عن عبيد الله، [أو] (٢) عن الفضل بن عباس: «أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان عليه (٣) دَينٌ فقضيتَه عنه أكان يُجزِئه؟» قال: نعم، قال: «فاحْججْ (٤) عن أبيك».

وهذا أشبه بالصواب؛ لأن الذي في حديث الفضل (٥) إنما سألت عن أمها، وبدليل ما سيأتي من الأحاديث.

وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]، فإن الله سبحانه عمَّ بقوله: {أَوْ دَيْنٍ} فإنها نكرة في سياق معنى النفي؛ لأن قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين، ولم يخصّص دين الآدمي من دين الله سبحانه. ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال، ومات قبل أن يتصدق= أُخرِج عنه من صلب المال.


(١) رقم (١٨١٢) بلفظ: «عن سليمان بن يسار، عن عبيد الله بن عباس، أو عن الفضل بن عباس». هكذا وقع «عبيد الله» مصغّرًا في النسخ الخطية، ونبّه محققو طبعة الرسالة إلى أنه تحريف، والصواب: «عبد الله» كما في الأسانيد الأُخَر.

والحديث متفق عليه من طريق سليمان عن عبد الله بن العباس من مُسنده، وعنه عن الفضل، والسائل فيه امرأة من خثعم، وليس فيه التشبيه بالدَّين. انظر «صحيح البخاري» (١٥١٣، ١٨٥٣ - ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٦٢٢٨) و «مسلم» (١٣٣٤، ١٣٣٥).
(٢) زيادة من «المسند».
(٣) س: «على أبيك».
(٤) ق: «فحجّ». والمثبت موافق لما في المسند.
(٥) «الفضل» ساقطة من س.