للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمَّد أم بالمُسْتدام المتكرِّر؟ على وجهين.

وأما إن تفكّر في شيءٍ حتى أنزل، فقال أحمد في رواية أبي طالب في مُحْرِمٍ نظرَ فأَمْنى؟ قال: عليه دم. قيل له: فإن ذَكَر [ق ٤٨] شيئًا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكر شيئًا. قيل: فوقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.

فعلى هذا إن غلبه الفِكْر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام، وهو لا يفطِّر إجماعًا؛ فإنه لا يدخل تحت قدرته.

وأما إن استدعاه أو قَدَر على دفعه (١) عن قلبه فلم يفعل، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يفطر، وهو قول ابنِ أبي موسى (٢)، وذَكَر أن أحمد أومأ إليه، والقاضي وأكثرِ أصحابه؛ بناءً على أنه من جنس ما لا يملك صرفه عن نفسه.

والثاني: يُفطر، وهو قول أبي حفص البرمكي وابن عقيل (٣).

حتى قال أبو حفص: من تفكّر في شهوةٍ فأمذى، ليس عن أبي عبد الله فطور، ولكن يجيء (٤) ــ والله أعلم ــ أن يفسد صومُه.


(١) في هامش النسختين إشارة إلى أنه في نسخة: «أن يصرفه» وعليها علامة التصحيح.
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٥٢).
(٣) «التذكرة» (ص ٩٥).
(٤) كذا رسمها في النسختين وتحتمل: «يخشى»، وانظر «المغني»: (٤/ ٣٦٤).