للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به (١) أهله فمات أجزأت عنه، وإن أدرك فعليه حجة أخرى».

فإن حج قبل بلوغ (٢) الاحتلام بعد بلوغ السن ... (٣).

فإن كان الصبي مميزًا أحرم بنفسه (٤) بإذن الولي، وفعل أفعال الحج، واجتنبَ محظوراتِه، فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة، فلم يصح من المميز بدون (٥) قصده، كالصوم والصلاة.

فإن أحرم بدون إذن الولي، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخرو أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق، فلم يملك فعله بدون إذن الولي كالنكاح، فعلى هذا قال القاضي في موضع: إحرامه بدون إذن الولي كإحرام العبد، فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين (٦).

والثاني: يصح، لأنها عبادة، فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي، كالصوم والصلاة.

وإن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليُّه، سواء كان حرامًا أو حلالًا، كما


(١) ق: «عنه».
(٢) «حج» و «بلوغ» ساقطتان من س.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) س: «عن نفسه».
(٥) س: «دون».
(٦) ق: «الوجهين».